السيد محمد صادق الروحاني

151

منهاج الفقاهة

وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب { 1 } أو نفي استحقاق الرد أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع واطلع على خفايا أمره ، كما يشهد بالاعسار والعدالة وغيرهما مما يكتفي فيه بالاختبار الظاهر . ولو لم يختبر ، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة ، كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل

--> ( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب كتاب الأيمان .